جدا، فلأن يرضى بانتقاله إلى ذمة المعسر أولى.
(ولو) أحيل ورضى لظنه ملاءته ثم (بان فقره) عند الحوالة (رجع) إن شاء، عملا بالشرطية، وبه صرحت الرواية السابقة.
والعبرة بيساره وإعساره وقت الحوالة، فلو كان مليا فيه ثم تجدد الإعسار فلا رجوع.
ولو انعكس فتجدد له اليسار بعد الإعسار قبل أن يرجع المحتال ففي جواز الرجوع حينئذ وجهان، من زوال الضرر، ومن ثبوت الرجوع قبله فيستصحب. وهذا أظهر، وفاقا لإطلاق العبارة وجماعة، لأن الموجب للرجوع ليس هو الإعسار على الإطلاق ليزول بزواله بل الإعسار وقت العقد، وهو متحقق، فيثبت حكمه.
(و) لو استجمعت الحوالة شرائطها المتقدمة (يبرئ المحيل) من المال الذي أحال به مطلقا (وإن لم يبرأه المحتال) على الأظهر الأشهر، كما في المسالك (1) وغيره، للإجماعات المتقدمة (2)، المحكية على انتقال الحق بمجرد الحوالة، مضافا إلى إطلاق النصوص المتقدمة، وعموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود. كتابا وسنة، بناء على أن معنى الحوالة الانتقال من حينها.
نظرا إلى مبدأ اشتقاقها الذي هو التحويل، فإذا تحققت وجب تحقق المبدأ، مع أن الإبراء إما أن يكون قبل الانتقال من ذمة المحيل، أو بعده.
والأول: يستلزم بطلان الحوالة، إذ ليس له في ذمة المحيل حينئذ شئ يحيل به. والثاني يستلزم تحصيل الحاصل، لأن ذمته برئت بالحوالة، فلا حاجة إلى إبراء آخر.
(وفي رواية) بل روايتين إحداهما صحيحة (3) والثانية ضعيفة (4): أنه