المفروض جدا، لأنه التصرف الذي لم يتحقق فيه إذن أصلا.
(و) حيث ثبت المنع لو خالف وتصرف بدون الإذن، فإن كان بعقد، كما (لو باعه الراهن) مثلا بدونه صح وإن أثم، ولكن (وقف على إجازة المرتهن) فإن حصلت، وإلا بطلت، استنادا فيه إلى ما مر، وفي الصحة إلى عموم أدلة الفضولي أو فحواه إن اختصت بإجازة المالك.
وإن كان بانتفاع منه أو ممن سلطه عليه ولو بعقد لم يصح، وفعل محرما، لما مضى.
(وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن) أم بطلانه من رأس (تردد) للمنع - كما عن المبسوط (1) -: كون العتق إيقاعا فلا يتوقف لاعتبار التنجيز فيه. وللجواز: عموم أدلة العتق السليمة عن المعارض، بناء على أن المانع هنا حق المرتهن وقد زال بالإجازة بمقتضى الفرض.
(أشبهه الجواز) والصحة مع الإجازة، وفاقا للنهاية (2) والتحرير (3)، وبه أفتى الماتن في الشرائع (4) والصيمري في الشرح (5) وتبعهم الشهيدان (6)، لمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز، كغيره من العقود التي يشترط ذلك فيها أيضا، فإن التوقف الممنوع منه هو توقف المقتضي على شرط، لا على زوال مانع.
وعلى هذا لو لم يطلبه المرتهن إلى أن افتك (7) الرهن لزم.
وهو حسن، مع حصول نية التقرب. وهو مع النهي عنه واشتراطه بالقربة لا يخلو عن التأمل، مضافا إلى الأصل، وعدم عموم في أدلة لزوم العتق يشمل محل النزاع، وإن كان الأحوط ذلك، بمعنى عدم تملكه مثل هذا العبد