الشيخ (1)، وعلى الإعطاء اختيارا أخرى، كما ذكره جماعة من أصحابنا (2).
وفيهما بعد، سيما الثاني جدا، لمكان التعليل بالظلم.
فالعمل به أحوط.
(الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم) وبصفتهم (فلا يأخذ منه إلا بإذنه) مطلقا وجدت القرائن على المنع، أم لا، اجماعا في الأول، كما على الجواز في مقابله و (على الأصح) في الثاني، وفاقا من الماتن هنا للمبسوط (3) وأحد قولي الحلي (4)، لاستصحاب المنع، وللصحيح المضمر في الأشهر: عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (5).
خلافا له في الشرائع (6) والفاضل في جملة من كتبه (7). وهو أظهر، وفاقا لهم ولظاهر الكليني (8) وصريح النهاية (9). والقول الثاني للحلي (10) والمسالك (11) وجماعة (12)، بل ادعى في الدروس عليه الشهرة (13)، للمعتبر.
منها الصحيحان في أحدهما: عن الرجل يعطى الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة