نقله: إنه تأوله بعضهم بمعنى استغنوا به، وأكثر العلماء على أنه تزيين الصوت وتحزينه (1).
(والنوح بالباطل) بأن تصفه بما ليس فيه إجماعا ظاهرا، وحكي عن المنتهى صريحا (2). وهو الحجة فيه، مع ما دل على حرمة الباطل.
وربما يحمل عليه إطلاق المستفيضة المانعة، كحديث المناهي المروي في الفقيه نهى عن النياحة والاستماع إليها (3)، ونحوه المروي عن معاني الأخبار في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لفاطمة سلام الله عليها: إذا أنا مت فلا تقيمن علي نياحة (4)، وعن الخصال: أن النائحة إذا لم تتب إذا أنا مت فلا تقيمن علي نياحة (4)، وعن الخصال: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (5). وبظاهرها أخذ المبسوط وابن حمزة (6)، مدعيا الأول الاجماع عليه.
و (أما) الأكثر فقالوا إذا كان (بالحق فجائز) وعن المنتهى الاجماع عليه (7). وهو الحجة بعد الأصل، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت (8).
وأظهر منه الصحيح المشهور في تجويز النبي (صلى الله عليه وآله) وتقريره نياحة أم سلمة على ابن عمها بحضرته (9).
وقريب منها: الموثق المتضمن لوصية مولانا الباقر (عليه السلام) إلى الصادق (عليه السلام) بوقف مال مخصوص لنوادب تندبه عشر سنين بمنى أيام منى (10).