كتب الجماعة، لأنه إما سلف، أو نسيئة قد قام بجوازهما مطلقا - مضافا إلى ما مر - الأدلة القاطعة.
(والحنطة والشعير جنس واحد في الربا) وإن اختلفا في غيره، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، نسيئة كانت، أو عينا، على الأشهر الأقوى، وفاقا للصدوق (1) والشيخين (2) والديلمي (3) والحلبي (4) وابن حمزة (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7) مدعيا هو - كالطوسي - الإجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المعتضدة - بعد الخلو عما يصلح للمعارضة - بالشهرة العظيمة، القديمة والمتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة.
وهي ما بين صريحة في الحكم واتحاد الحقيقة، كالصحاح.
منها: عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد (8).
ومنها: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة (9).
ومنها: لا يجوز، إلا مثلا بمثل إن الشعير من الحنطة (10). ونحوها غيرها (11).
وفي المرتضوي: إن الله أمر آدم (عليه السلام) أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم على قبضة وحواء على