الجائز مطلقا (1).
وفيه نظر، فإن اعتبار ما لم يعتبر هنا في العقود اللازمة إنما هو للاقتصار فيما خالف الأصل، الدال على عدم اللزوم على المتيقن، وهو جار في المقام، لتضمنه اللزوم ولو من طرف الراهن. وعدم اللزوم من جانب المرتهن غير قادح، بعد كون المنشأ للاعتبار هو نفس اللزوم، المخالف للأصل من حيث هو، من دون اعتباره من الطرفين. فتدبر (2).
والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقد (3)، وهو صادق بإحدى العبارات المزبورة فاشتراط زائد عليها يحتاج إلى دلالة الأدلة، وهي في المقام مفقودة.
وهذا وإن جرى في العقود اللازمة، إلا أن الدلالة على اشتراطه فيها في الجملة حاصلة، لولاها لكان حكمها حكم المسألة، فتكون متبعة. وقياس المقام عليها فاسد بالضرورة.
وتكفي الإشارة في الأخرس وإن كان عارضا، أو الكتابة معها بما يدل على قصد الرهن، لا بمجرد الكتابة، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر.
والقبول قبلت وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب.
(وهل يشترط الإقباض) فيه؟ (الأظهر) الأشهر (نعم) وفاقا للإسكافي (4) والمفيد (5) والنهاية (6) والقاضي (7) والحلبي (8) والديلمي (9) وابن زهرة العلوي (10) والطبرسي (11)، مدعيا هو - كسابقه - الإجماع عليه، وهو