السرائر (1) الإجماع عليه - فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرف فيه ولو بالقبض، ومعه ومع العلم يكون مضمونا عليه، كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة: " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ".
خلافا لابن حمزة، فجعله أمانة (2).
والأصل في حرمة التصرف - بعد الإجماع - ظواهر النصوص المتقدمة، المصرحة بفساد الزيادة مع اشتراطها، المستلزم لفساد المشروط بها، لابتناء العقد والمراضاة فيه عليها، وانتفائها يستلزم انتفاء المشروط بها، المتوقف عليها قطعا.
فمناقشة بعض الأصحاب في ذلك - بعد تسليمه دلالة النصوص على فساد الشرط وحرمة الزيادة - (3) غفلة واضحة.
وحيث حلت الزيادة بالتبرع بها، فلا يخلو إما أن تكون حكمية، كما لو دفع الجيد بدل الردئ، أو الكبير بدل الصغير، فالظاهر أنه يملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه، كما قيل (4).
وإن كان عينية، ففي كون المجموع وفاء أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر، ولعل الثاني أظهر، لأصالة بقاء الملك على أصله، مضافا إلى إطلاق الهبة عليه في بعض الصحاح المتقدمة، لكنه في الزيادة الحكمية.
(و) اعلم أن ما يصح إقراضه هو كل ما صح إحصاء قدره ووصفه، فيجوز أن (يقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير) والتمر والزبيب (كيلا ووزنا، والخبز وزنا) بلا خلاف، كما في المسالك (5) وغيره (وعددا) على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في المختلف (6)