غير الصورتين.
والفرق بين الكفالة والضمان - في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان - عدم تعلق الكفالة بالمال بالذات وأن حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي، فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع، بخلاف الضمان، لانتقال المال به إلى ذمته، فلا ينفعه الإذن في الأداء بعده، لأنه كإذن البرئ للمديون في أداء دينه.
(ولو) تكفل رجل برجل و (قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال) عند الأجل، بل لا بد من الإحضار.
(ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل) في المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في صريح المهذب (1) وشرح الشرائع للصيمري (2) وعن المحقق الشيخ علي (3)، وهو ظاهر التنقيح (4). ولعله كذلك.
ولم يقدح فيه مخالفة الإسكافي (5)، لشذوذه، ومعلومية نسبه، مع موافقته لهم في الجملة. ونحوه الجواب عن تنظر الفاضل في المختلف وجعله رأيه أنسب (6).
وأما الاختلاف في الشق الثاني من حيث تقييد الحكم فيه بضمان المال بشرط عدم الإحضار كما هنا وفي كلام الشيخ (7) ومتابعيه (8) والفاضل في التحرير (9) والتذكرة (10) وعدمه كما في الشرائع (11) والإرشاد (12)