عند التعارض.
وحسن بن محمد بن سماعة وأبان بن عثمان في الثاني، وكلاهما موثقان، مع أن الثاني منهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فهما في غاية من الاعتبار، ومع ذلك مشتهران بين الأصحاب غاية الاشتهار.
ولو كانا ضعيفين لحصل لهما به الانجبار.
فلا يلتفت إلا ما يرد عليهما من المخالفة للقواعد الشرعية والعربية، من حيث تضمنهما الفرق بين المسألتين بمجرد تقديم الجزاء على الشرط وتأخيره عنه، مع أن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم، لأن الشرط وإن تأخر فهو في حكم المتقدم.
فكم من نصوص مخالفة للقواعد يخرج بها عنها، مع قصورها عن مرتبة الموثقين الواردين هنا.
فالخروج بهما عنها مع ما هما عليه من المرجحات القوية - التي عمدتها فتوى الطائفة والإجماعات المحكية - بطريق أولى. ولا احتياج إلى التكلفات الصادرة عن جماعة في تطبيقهما مع القاعدة، مع تضمن بعضها اطراحهما، والخروج عن ظاهرهما بالكلية.
(ومن خلى غريما) وأخلصه (من يد غريمه قهرا لزمه إعادته، أو أداء ما عليه) إن أمكن، كما في الدين، دون القصاص ونحوه مطلقا، أو بعد تعذر الإحضار على المختار في الكفيل والمخلص بحكمه. لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل من الإطلاق والتخليص ما يقتضي الرجوع.
(ولو كان) الغريم (قاتلا) عمدا كان أو شبهه (أعاده، أو دفع الدية) ولا خلاف في المقامين على الظاهر، بل عليهما الإجماع في شرح الشرائع