(الفصل السابع) (في بيع الحيوان) (إذا تلف الحيوان) المبيع (في) الثلاثة الأيام التي هي (مدة الخيار) فيه (فهو من مال البائع) مطلقا (ولو كان بعد) حصول (القبض) من المشتري (إذا لم يكن) التلف (بسببه، ولا عن تفريط منه) لما مر مفصلا في المسألة الخامسة من أحكام الخيار، من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فلا نعيده.
(ولا يمنع العيب الحادث) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار (من الرد ب) أصل (الخيار) مطلقا، بلا خلاف في الظاهر، لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر، والمعتبرة المتقدمة في خيار الحيوان.
منها الصحيح: على من ضمان الحدث في الحيوان؟ قال: على البائع، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام (1).
وحينئذ لا يكون مؤثرا في رفع الخيار.
وفي جواز الرد بالعيب أيضا وعدمه قولان، للأول - كما هو ظاهر