معارضتها للأدلة المتقدمة فتوى ورواية. والأصول بما مر مخصصة.
وفي الموثق: عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (1).
وهو كما ترى شاذ، مضافا إلى قصور السند، وعدم المكافأة لشئ مما مر.
ثم إن مقتضى الأصول المتقدمة وظاهر النصوص والعبارات الحاكمة - بالبلوغ بالتسع والخمس عشرة سنة بحكم التبادر والصدق عرفا وعادة - إنما هو السنتان كاملة، فلا يكفي الطعن فيهما بالبديهة، وبه صرح جماعة، كالمسالك (2) وغيره.
وظاهره - كغيره - أن ذلك مذهب الأصحاب كافة، وقد وقع التصريح باشتراطه في بعض النصوص المتقدمة، كالنبوي في الذكر، وأولى المعتبرتين التاليتين له في الجارية.
فمناقشة بعض الأجلة في ذلك واحتماله الاكتفاء بالطعن عن الكمال (3) واهية.
وللإسكافي، فصار إلى عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع إلا بالتزويج والحمل (4).
وهو شاذ، ومستنده غير واضح، بل الدليل على خلافه لائح.
(الثاني: الرشد، وهو) كما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف