الورود تقية إلى القول الأول.
نعم الكراهة على الإطلاق غير بعيدة، وفاقا للتهذيب (1)، مسامحة في أدلة الكراهة.
ولا ينافيها وصية الباقر (عليه السلام) (2)، لاحتمال الفرق بينهم وبين سائر الأمة، مع أنه قائم بالضرورة لاستحبابه لهم دونهم.
(وهجاء المؤمنين) بكسر الهاء، قيل: هو ذكر معائبهم بالشعر (3)، والأصل فيه بعد الاجماع المحكي عن المنتهى (4) عموم أدلة حرمة الغيبة من الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: " ولا يغتب بعضكم بعضا " (5).
وفي الحسن: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى عليه (6)، الخبر.
ونحوه الخبر عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث أمرا قد سترة الله تعالى عليه لم يقم عليه فيه حد (7).
وفي المرسل كالصحيح: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا " (8).
وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ المؤمن في الدين، فيجوز غيبة المخالف. ولا ريب فيه، للأصل، وظاهر النصوص المزبورة الظاهرة في الجواز، إما من حيث المفهوم