وتظهر الفائدة: فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.
وفي الصحيح: رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال: البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترقت منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع (1).
وهو ظاهر في الثاني، إلا أن في صحة البيع الذي تضمنه إشكالا، من حيث جهالة عين المبيع فيه، الموجبة للغرر المنفي، الموجب لفساد المعاملة، وصرح به الأصحاب فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع فقالوا: بطل وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة وتساوت أثمانها.
(الثالث: لاتباع العين الحاضرة، إلا مع) أحد الأمور المعينة لها الدافعة عن المعاملة بها ما يعد في العرف والعادة مجازفة من الكيل أو الوزن أو العد فيما يباع بها، وكانت هي المطلوبة من بيعه عرفا و (المشاهدة أو الوصف) الرافع للجهالة من المتبائعين أو أحدهما فيما عداه، ويكون الوصف في كل شئ بحسب ما يطلب في المعاملة به عادة، بحيث يكون المعاملة بدونه فيها غررا ومجازفة.
ففي الفرس بنحو الصغر والكبر دون مقدار اللحم، وفي نحو الغنم المطلوب من شرائه مقداره به، وفي نحو الفيل المطلوب به طوله وعرضه، كما عند أهل الهند فيما حكي بمساحته.