(وكذا) الكلام (في) منعه عن (التبرعات المنجزة) الغير معلقة على الوفاة، كالهبة والوقف والتصدق والمحاباة في البيع أو الإجارة أو نحو ذلك إذا كانت زيادة على الثلث، فيمنع عنها، كالوصية على الخلاف الآتي ذكره في بحثها - إن شاء الله تعالى - مستقصى.
وحيث تصرف في محل المنع توقف على إجازة الورثة، ولا تقع من أصلها فاسدة بلا خلاف، للمعتبرة الآتية ثمة.
(والأب والجد للأب) وإن علا (يليان على الصغير والمجنون) بلا خلاف، كما في المسالك (1)، بل إجماعا، كما عن التذكرة (2) وفي غيرها.
وهو الحجة، كالنصوص المستفيضة، بل المتواترة، الواردة في التزويج، الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة، مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة، الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية، وغيرهما من المباحث الكثيرة.
فلا ريب ولا خلاف في المسألة، ولا في نفوذ تصرفات أحدهما مع فقد الآخر، أو الموافقة وعدم المعارضة، أو سبق تصرف المتصرف منهما.
وأما مع التقارن ففي تقديم الأب، أو الجد، أو البطلان، احتمالات، بل وأقوال، أوسطها الوسط، لفحوى ما دل على ثبوته في التزويج من الإجماعات المحكية، والنصوص المستفيضة.
(فإن فقدا فالوصي) لأحدهما (فإن فقد) الوصي (فالحاكم) بلا خلاف فيهما، وفي الترتيب بين الأولياء، وكون المراد بالحاكم حيث يطلق من يعم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، بل على الأخير الإجماع في المسالك (3). وهو الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة الواردة في الوصية في