ولو كان) الضمان (بإذنه) وكذا لم يرجع المضمون له عليه به عندنا، بناء على انتقال الحق من ذمة إلى أخرى.
خلافا للعامة، فأثبتوا له الرجوع به عليه، بناء على أصلهم الذي مضى.
(وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع) له على المضمون عنه بما أداه مطلقا وإن كان الأداء بإذنه بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة ونهج الحق للفاضل (1). وهو الحجة، مضافا إلى أصالة براءة الذمة، حتى في صورة الإذن في الأداء، لانتقال الحق إلى ذمته.
ولا دليل مع عدم الإذن في الضمان على اشتغال ذمة المضمون عنه بما أداه بمجرد إذنه في الأداء، كما أن الآمر في غير صورة الضمان كذلك ليس له الرجوع بمجرد الإذن في الأداء، إلا أن يقول قبل الضمان: أد عني أو دلت عليه قرينة فيرجع حينئذ بما أدى بلا شبهة، لظهوره في الالتزام بالعوض، كما لو صرح به بقوله: وعلي عوضه.
ودليل الرجوع - حينئذ - لزوم الضرر على الدافع، الناشئ من أمر الآمر، وهو منفي اتفاقا فتوى ورواية.
فمناقشة بعض الأصحاب في الرجوع في هذه الصورة - لعدم الدليل بزعمه (2) - غير واضحة.
واطلاق الخبرين المتقدمين بالرجوع محمول على صورة الإذن في الضمان، كما هو الغالب، دون التبرع.
(ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته) ومقداره حال الضمان (على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفاقا للمقنعة (3) والنهاية (4)