(إن لم يبرأه) أي المحيل المحتال (فله الرجوع) عليه بالمال، وقد عمل به الشيخان (1) وجماعة من القدماء الأعيان.
وهما لقصورهما عن المقاومة لما قدمناه من الأدلة سندا في بعض، ودلالة في الجميع ينبغي طرحهما، أو تأويلهما بما ذكره جماعة من حمل الإبراء فيهما على الرضا بالحوالة، وأنه أريد بعدم الإبراء الكناية عن عدم الرضا بالحوالة.
وربما يتوجه حملهما على التقية عن مذهب بعض العامة من عدم حصول البراءة بالحوالة، وأن مقتضاها إنما هو ضم ذمة إلى أخرى، كما قالوه في الضمان (2).
وبالجملة: الإعراض عنهما أجدر، والمصير إلى ما قابلها بما قدمناه من الأدلة أليق.
(القسم الثالث) (في الكفالة) (وهي التعهد بالنفس) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
وهي ثابتة بالسنة، والإجماع، بل والكتاب.
قال سبحانه حكاية عن إخوة يوسف: " خذ أحدنا مكانه " (3) فتأمل.
ولكنها مكروهة، كما يستفاد من النصوص المستفيضة.
ففي عدة منها: الكفالة خسارة غرامة ندامة (4).
وفي آخر: مالك والكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى؟! (5).