مطلقا، لا سرا ولا علانية.
فإن كان إجماع، وإلا فما ذكروه محل ريبة ومناقشة، فإن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص الإباحة له بالشيعة، وحصول التملك لهم بمجرد الاستيلاء عليه ولو من دون بذل عوض.
إلا أن يقال: إن هذه يد ظاهرا، ولا بد من بذل عوض في مقابلها، فيكون استنقاذا لا بيعا حقيقة.
ولكنه كما ترى، والاحتياط لا يخفى.
(ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها) منه إن كان حيا (فإن مات البائع ولا عقب) ولا وارث (له سعت الأمة في ثمن رقبتها (1) على رواية مسكين السمان) الصحيحة إليه (2)، القاصرة بجهالته. ولكن عمل بها النهاية (3) وتبعه القاضي (4) والشهيد الأول (5).
وفيها - مضافا إلى القصور بالجهالة مع عدم جابر لها في المسألة - مخالفتها للقواعد المقررة.
أحدها: وجوب الرد على البائع أو وارثه مع فقده، فإنه غير مالك، ولا ذو يد شرعية، فكيف يجوز تسليم المال المعصوم إليه؟ بل لا يجوز بالضرورة.
وثانيها: أن استسعاءها في الثمن المدفوع إلى البائع - كما فيها - يقتضي أخذه من غير آخذه، لأن ما بيدها لمالكها.
وما ربما يعتذر به عن الأول: بأن البائع لم يثبت كونه سارقا، ويده أقدم، ومخاطبته بالرد ألزم، خصوصا مع بعد دار الكفر، وعن الثاني: بأن مال