أو عينا (و) هي المشار إليها ب (الصبغ على الأشبه) الأشهر، وفاقا للنهاية (1) والمقنعة (2)، لأنها أثر فعله غير متبرع به فيكون له، مع استلزام عدم وجوب الرد الضرر والحيف عليه وإضاعة عمله، مع احترامه في الشريعة، حيث لم يوجد ما يوجب إبطاله.
خلافا للمبسوط (3)، فلا يرد مطلقا، بل هو للبائع، لأنه نماء ملكه.
وللحلي (4) فالتفصيل بين الزيادتين، فيجب الرد في الثانية إن أمكن الفصل، وإلا كان شريكا بالنسبة من القيمة، لا في الأولى، بل تكون تابعة للعين.
ثم على المختار ينبغي تقييده بجهل القابض بالفساد، وإلا فتفصيل الحلي عند جماعة في المسألة مستحسن (5)، ولا بأس، فإنه - حينئذ - كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع، كما في المهذب (6).
(وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد) لأنه في حكم التعيين، إذ ليس معه غرر ولا جهالة عرفا وعادة، وذلك واضح مع الوحدة، وكذا مع التعدد.
وأغلبية البعض المنصرف إليه الإطلاق كالأول، بالضرورة، وكذا معه والتساوي في القدر.
والقيمة والمالية وإن اختلفت الأفراد بحسب الرغبة - على قول - لا يخلو عن قوة إن لم يؤد التفاوت فيها إلى الغرر والجهالة، أو النزاع والمشاجرة، وإلا فهو محل مناقشة.