أو العشر، كما في بعضها (1)، لمنافاتهما القاعدة، سيما الثاني فإن المنافع قبل الفسخ للمشتري.
وليس كذلك على المختار، فإنها للبائع، لفساد البيع، فيلزمان المشتري، لمكان التصرف مع عدم المسقط، وعليه يجب الرد، كما مر.
ولا فرق في التصرف بين الوطء وغيره، كما صرح به في النهاية (2) وفي مختلف شيخنا العلامة (3).
وتلتئم القواعد مع الأخبار المختلفة في التقديرين منها بعضها مع بعض، بحمل ما دل منها على [التقدير] (4) الأول على الأغلب وهو الثيبوبة، والثاني على البكارة.
وعليهما يحمل بعض النصوص المجملة في التقدير بشئ، كما في الخبر، أو بكسوتها، كما في الصحيح بإرادة نصف العشر أو العشر منهما، فيما يناسبهما من الصورتين، فتلاءمت القواعد مع النصوص ظاهرا، ولا كذلك على المشهور جدا.
(وهنا مسائل) (الأولى: التصرية) وهي جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ولا رضاع، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه فيرغب في شرائها بزيادة (تدليس) محرم وغش، منهي عنه بالإجماع، والنص المستفيض النقل.
و (يثبت بها خيار) المشتري بين (الرد) والإمضاء بدون أرش.
استنادا في الأول إلى الإجماعات المحكية في كلام جماعة البالغة