ولم يحصل منه ما يوجب النقل عن ملكه، لأنه إنما دفعه عوضا عن شئ لا يسلم له، لا مجانا.
قال: بل يحتمل الرجوع مطلقا، وفاقا للمحقق في بعض فتاويه، لتحريم تصرف البائع فيه، لأنه أكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه، ولولا ادعاء العلامة في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة (1). وهو حسن (2).
(ولو باع ما لا يملكه مالك) في العرف والعادة (كالحر وفضلات الانسان) من شعره ووسخه (والخنافس) والبق والبرغوث والقمل (والديدان) المتعارفة (لم ينعقد) إجماعا، لكونه سفها ولو لوحظ بعض المنافع الموصوفة لها (3) في مواضعها، لندرتها الموجبة لإلحاقها بالعدم.
ونحو ذلك ما لو باع نحو حبة حنطة أو شعير أو غيرهما مما لا يعد إيقاع العقد عليه بيعا، بل يعد معاملته سفاهة، لعدم صدق المال على مثله عرفا وإن كان مثله من الحقوق التي لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن صاحبه، كحق السبق ونحوه مما هو حق، ولا يسمى ملكا، فإن معاملة مثل ذلك كله سفه ولو فرض نفع نادر له، لأنه كالعدم، كما تقدم.
(ولو باع (4) ما يملك وما لا يملك كعبده وعبد غيره) صفقة في عقد واحد (صح) البيع ولزم (في عبده) خاصة (ووقف) في (الآخر على الإجازة) على المختار في الثاني، ولا خلاف في الأول، بل ظاهرهم