وفي الصحيح: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله أنه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (1).
(ولو كان الرهن دابة قام) المرتهن (بمؤنتها) حيث لم يقم الراهن بها وجوبا، لوجوب الحفظ عليه، ولا يتم إلا بالإنفاق عليه، فيكون واجبا.
(و) إذا أنفق (تقاصا) ورجع كل ذي فضل بفضله مع الإنفاق بنية الرجوع، لا مطلقا إجماعا، بل يرجع معها خاصة، إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع (2) وعن الحلي (3) والفاضل (4)، أو بشرط إذن المالك أو الحاكم أو الاشهاد بعد تعذرهما، كما قيده الشهيدان (5) وغيرهما. ويأتي في التقاص على إطلاقه ما مضى، ولذا أن الحلي ذكر الرجوع إلى ما أنفق من دون ذكره، وهو الأوفق بالأصل، حيث يمكن الرجوع إليه.
إلا أنه ربما يستفاد من النصوص الآتية - بعد الحمل على ما يأتي إليه الإشارة - جوازه كذلك، وربما أيدته الروايات السابقة.
ولا ريب فيه مع المراضاة. وأما مع عدمها فالمصير إلى الأول أحوط وأولى.
وكيف كان هذه الأقوال متفقة على عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن بدون إذن الراهن، ورجوع كل منهما معه إلى الآخر فيما يستحقه بعد إنفاق