قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (1)، ونحوه الباقي، الموثقة جميعها (2)، بل ربما قيل بصحة بعضها.
(وفي رواية) قاصرة السند ضعيفة التكافؤ عن المقاومة، لما مر من الأدلة من وجوه عديدة: أن (القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن) (3).
وهو في غاية الضعف وإن حكي عن الإسكافي (4). وربما يحتمل الحمل على التقية، لفتواه بها، مع الاعتضاد بكون الرواية عن السكوني، الذي هو من قضاة العامة.
(الثالثة: لو) اختلفا في الرهانة ف (قال القابض) المرتهن: (هو رهن، وقال المالك) الراهن: (هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه) مطلقا، وفاقا للأكثر، كما في المسالك (5)، بل المشهور، كما في الدروس (6).
وربما أشعر عبارة الماتن هنا بالإجماع عليه، لأصالة عدم الرهن، الذي يترتب عليه عدم جواز التصرف، المخالف لها بالضرورة، ولكونه منكرا، فيشمله النبوي (7) المتقدم، وللصحيحين.
في أحدهما المروي في التهذيب: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: أرهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة