ولا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة عليه، فإن من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسب بها فإن ذلك كاف في الصحة، وإن كان له غايات أخرى أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء، كالسكنى وغيره. وقد ورد في النصوص ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك.
منها - زيادة على ما مر - الصحيح: عن رجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني ما لا أزيده على مالي الذي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له:
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس (1).
وفي الموثق: يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة (2) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال:
بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس (3).
(ومن هذا الباب الكلام في الصرف) (وهو) لغة: الصوت. وشرعا: (بيع الأثمان) وهي: الذهب والفضة مطلقا، مسكوكين كانا، أم لا، تبعا لإطلاق النص والفتوى (بالأثمان).
وإنما سمي بالصرف، لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.
وسمي الجنسان بالأثمان، لوقوعهما عوضا عن الأشياء، ومقارنتهما بباء العوض غالبا، بل عن الراوندي (4) عن شيخه العلامة الحلي أنهما ثمن مطلقا