من تلزمه الأجرة مع أمره، أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما، لأنه بالفعل لم يستحق، لمكان التبرع، وبعد الإجازة لم يعمل عملا، والأصل براءة الذمة من استحقاق شئ.
(وإذا جمع) الواسطة (بين الابتياع والبيع) ونصب نفسه لذلك - ويعبر عنه بالسمسار - فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها للآخر (فأجرة كل عمل على الآمر به) لعدم المنافاة.
(ولا يجمع بينهما) أي بين العملين (لواحد) أي لشئ واحد، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر.
قيل: لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا، فيتوقف على رضاهما بذلك، وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الأجرة خاصة (1).
وهو حسن، لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطا عادة، بحيث لا يحتاج إلى المماكسة، أو كانا قد اتفقا على قدر معلوم، وأرادا تولية طرفي العقد. وحينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية، سواء اقترنا في الأمر، أم تلاحقا، مع احتمال كون الأجرة على السابق.
ولا يجب أجرتان وفاقا للحلي (2) والمسالك (3) والروضة (4)، للأصل، مع عدم المخرج عنه سوى العمل، وهو لوحدته لا يوجب إلا أجرة واحدة عادة.
وتعدد الطرفين غير موجب لتعددها، إذ لا دليل عليه شرعا ولا عرفا، وهي مع الاقتران في الأمر عليهما موزعة، لعدم المرجح جدا. وكذا مع التلاحق، لاستواء الموجب، وهو العمل بالإضافة إليهما.