الشرائع للصيمري (1) والمسالك (2) وغيرهما، بل ذكر الأول أنه قول مشهور، نقله فخر الدين واختاره، ونقله المقداد أيضا، وهو مشهور في المصنفات، ولعله أحوط، بل وأجود، إما لكونه كالغاصب فيؤخذ بأشق الأحوال، أو لاقتضاء شغل الذمة اليقيني البراءة كذلك، ولا تحصل إلا بذلك.
وقيل: بالأعلى من يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة، كما عن الإسكافي (3).
ويضعف: بأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي.
وقيل: بالأعلى من يوم التفريط إلى يوم التلف، اختاره الفاضل في المختلف (4) والصيمري في شرح الشرائع (5) وابن فهد في المهذب (6)، لأنه من حين التفريط كالغاصب، ويتوقف على الثبوت.
ولا ريب أن ما قدمناه أحوط وإن كان الأول لا يخلو عن قرب.
ثم إن هذا كله إذا كان قيميا، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الأداء، وفاقا لجماعة، كالمختلف (7) والمسالك (8) والروضة (9)، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا. وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة، بخلاف القيمي، لاستقرارها في الذمة من حين التلف على الإطلاق.
(ولو اختلف) في القيمة (فالقول قول الراهن) وفاقا للشيخين (10) والقاضي (11) والديلمي (12) والتقي (13) وابن حمزة (14) وابن زهرة في الغنية (15)،