مدعيا فيه الإجماع عليه، وفي الدروس (1) والمسالك (2) عزياه إلى الأكثر، نظرا إلى كون المرتهن خائنا بتفريطه، فلا يقبل قوله.
ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره، لا من حيث كونه أمينا أو خائنا.
(وقيل: القول قول المرتهن) مع يمينه، كما عن الحلي (3) وتبعه الشهيدان (4) وكثير من المتأخرين (وهو أشبه) لأنه منكر، والأصل براءة الذمة من الزائد، وللنبوي العام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (5).
ولكنه يشكل بحكاية الإجماع المتقدمة، المعتضدة بالشهرة القديمة.
فالمسألة محل إشكال وريبة وإن كان مختار المتأخرين لا يخلو عن قوة.
(الثانية: لو اختلفا فيما عليه الرهن) من الدين فادعى المرتهن زيادته والراهن نقصه (فالقول قول الراهن) وفاقا للأكثر، كالصدوق (6) والشيخ الطوسي (7) والقاضي (8) والتقي (9) وابن حمزة (10) والحلي (11) وابن زهرة (12)، مدعيين عليه الإجماع. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والنبوي المتقدمين، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: في رجل يرهن عند صاحبه رهنا ولا بينة بينهما فيه، ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن: أنه بمائة،