وهو حسن، إلا أنه منقوض بالظلم على البائع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين، مع عدم تقصيره وإتلافه شيئا على المشتري، وإنما أراد له شيئا لم يسلم له.
فإلحاقه بالغاصب - حينئذ - في ضمان الصفة ليس في محله، مع براءة ذمته عنه.
والمسألة لا تخلو عن ريبة، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة.
(أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير) أو الخل والخمر (صح) البيع (فيما يملك) وثبت للمشتري الخيار مع الجهل، لما مر (وبطل في الآخر) لعدم جواز تملكه والنهي عن بيعه، كما مر.
بل ربما احتمل البطلان مع العلم في الأول لوجه آخر، وهو افضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع (1)، لأنه في قوة أن يقول: بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شئ آخر لا يعلم مقداره الآن.
(و) على تقدير الصحة (يقومان) جميعا (ثم يقوم أحدهما) منفردا ثم ينسب قيمته إلى قيمة المجموع (ويسقط من الثمن) بقدر (ما قابل الفاسد) بتلك النسبة، كما مر في المسألة السابقة.
وطريق التقويم في المملوك ظاهر. وفي الحر: بأن يقوم لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات، والخمر والخنزير: بأن يقوما بقيمتهما عند مستحليهما، إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له، أو بإخبار عدلين من المسلمين يطلعان على حاله عندهم، لا منهم مطلقا، لاشتراط عدالة المقوم، كما قالوه.
(الثاني): يشترط فيهما المعلومية كلا أو بعضا، على ما يأتي، فلا يصح