(وكذا يجوز بيع المسك في فأره) ونافجته، وهي الجلدة المشتملة عليه (وإن لم يفتق) فيختبر بشرط العلم بمقداره، ونحوه مما يعتبر معرفته في معاملته.
ويتفاوت قيمته بتفاوته، بلا خلاف، بل في بعض العبارات الإجماع عليه (1). وهو الحجة، مضافا إلى ما مر، من جواز البناء على أصل السلامة، لاندفاع الغرر به والجهالة، فإن خرج معيبا تخير، دفعا للضرر.
ولكن فتقه - بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشم - أحوط، ليرتفع الجهالة رأسا.
(ولا يجوز بيع سمك) في (الآجام) من دون ضميمة إذا لم يكن محصورا مشاهدا (لجهالته) أي المبيع ولو بعضا، بلا خلاف فيه، بل في الروضة الإجماع عليه (2).
قيل: ولا خلاف في الجواز مع الحصر والمشاهدة (3)، لانتفاء الجهالة حينئذ وهو كذلك.
وإطلاق العبارة وغيرها يحمل على عدمهما، كما هو الغالب.
(و) كذلك لم يجز (إن ضم إليه القصب) ونحوه. (على الأصح) الأشهر.
(وكذلك اللبن في الضرع) بفتح الضاد، وهو الثدي لكل ذي خف أو ظلف، فلا يجوز بيعه (ولو ضم إليه) شئ أو (ما يحتلب منه) لأن ضميمة المجهول إلى المعلوم يصير المجموع مجهولا.
خلافا للنهاية وجماعة، فالجواز فيهما (4)، بل عليه في الأول الإجماع