(الفصل الثالث) (في الخيار) هو والخيرة بمعنى المشيئة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين. وشرعا عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدة معلومة (والنظر في أقسامه وأحكامه).
(وأقسامه) على ما في الكتاب (سبعة) (1) وفي بعض العبارات خمسة، وفي آخر ثمانية، وأنهاها في اللمعة إلى أربعة عشر (2).
(الأول: خيار المجلس) إضافة إلى الموضع، مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع، وإنما المعتبر عدم التفرق بالأبدان، إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية.
(وهو ثابت) بعد العقد (للمتبائعين) أي طرفيه مطلقا، كان العقد لهما، أو لغيرهما، أو على التفريق على بعض الوجوه في الأخيرين، بالإجماع القطعي والمستفيض الحكاية في كلام جماعة، لقوله: صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " المستفيض النقل في الصحاح