لكثرة مباحثه وتشعب مسائله، فحسن جعله فصلا برأسه.
(وأما الأحكام) المتعلقة بالخيار (فمسائل:) (الأولى: خيار المجلس يختص بالبيع) ويجري في جميع أنواعه، لعموم الأدلة، وعليه الإجماع في الغنية (1) (دون غيره) من عقود المعاوضات، لازمة كانت، أم جائزة، إجماعا كما في الخلاف (2) والمسالك (3) والغنية (4)، اقتصارا فيما خالف الأصل على موارد الأدلة، وليست إلا البيع خاصة.
(الثانية: التصرف) ممن له الخيار في العوض المنتقل إليه بالعقد (يسقط خيار الشرط) بالنسبة إليه، كما أن التصرف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد إذا كان بشرائط الصحة، كأن يكون بعد رد الثمن أو المبيع إذا اشترط استرجاعهما، لأنه منه في الأول إجازة للزوم العقد والتزام به، وفي الثاني فسخ له وأمارة الرضا بعدمه على الأشهر بلا خلاف، كما في الغنية (5).
ويدل على الأول في الجملة بعض المعتبرة: في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه رضيه فاستوجبه، ثم ليبعه إن شاء، وإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (6).
وليس في سنده سوى السكوني، المجمع على قبول رواياته، كما عن الشيخ (7)، مضافا إلى ما مر من النص (8) في بيع الحيوان، الدال بظاهره على أن تصرف المشتري فيه أمارة الالتزام بالعقد والرضا به، المشعر بأنه المعيار