(كتاب الضمان) (وهو) يطلق على معنيين: أحدهما أخص من الآخر، والأعم عبارة عن (عقد شرع، للتعهد بنفس، أو مال) والأول الكفالة، والثاني الحوالة إن كان ممن في ذمته مال، وإلا فالضمان بالمعنى الأخص.
(و) لذا صار (أقسامه ثلاثة):
(الأول) (ضمان المال) وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد، بخلاف القسمين، فلا يطلق عليهما إلا بأحد القيدين. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
قال سبحانه: " أوفوا بالعقود " (1) وقال عز شأنه: " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (2).
وأما السنة فمن طريق الخاصة والعامة مستفيضة، سيأتي إلى جملة من الأولى الإشارة.
ومن الثانية: النبوية المشهورة في قضية ضمان علي (عليه السلام) عن الميت،