الغنية (1) والتذكرة (2) عليه الإجماع. وهو الحجة، مضافا إلى فوات متعلقها، وهو النفس وفوات الغرض لو أريد البدن.
قيل: إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه باتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه، بل شهد على صورته، فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف. ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن وعدمه، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه (3).
وهو حسن مع اشتراطه أو قيام القرينة على إرادته، ومشكل مع عدمهما، لعدم انصراف إطلاق الكفالة إلا إلى احضار المكفول حال الحياة. ولكن الأحوط ذلك.
إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى وأوله:
كتاب الصلح