تساوي العبدين على وجه يلحق المثلي، مضافا إلى ما مر.
(التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين) أو الشركاء في (الأمة) إياها فعل حراما، و (سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه) ونصيب شريكه إذا كان بحكمه كولده، فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها له (وحد للباقي (1) مع انتفاء الشبهة) بما قابله، وهو النصف في المثال، وقس عليه الغير.
وطريقه مع عدم الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة واضح. وأما معه فقيل: يحتمل اعتبار مقدار السوط وكيفية الضرب (2).
والأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه وهكذا، للصحيح: قال: في نصف الجلدة وثلثها يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط (3).
ومع شبهة بنحو من توهم حل الوطء من حيث الشركة يدرأ الحد عنه بالكلية، اتفاقا فتوى ونصا، فقال (عليه السلام): " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (4).
وبهما يقيد إطلاق المستفيضة، الواردة في المسألة، كالصحيح: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر (عليه السلام) يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة (5). والخبرين:
أحدهما: الحسن: في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل (6).