وبهذا يظهر وجه النظر في الثاني، مع أن الضمان كالقضاء على اعترافهم، فكما أنه يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا فكذا يجوز الضمان حالا.
وأما الثالث: فلأن المضمون إنما هو المال، وأما الأجل فلا يتعلق به الضمان وإن كان من توابع الحق وأوصافه، إلا أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات، بل بالتبع، وهو حق للمديون، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب، وهو المال، ورضي بإسقاط الوصف.
ولا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل، لأنه واجب في الجملة، غايته أنه موسع، سيما مع رضا المضمون عنه.
وبما ذكرنا يظهر وجه الجواز في باقي الصور الغير المفروضة في العبارة، وهي ثمان: الضمان المؤجل للدين المؤجل مع تساوي الأجلين، أو الاختلاف بالزيادة، والنقصان، بسؤال المضمون عنه كان، أو تبرعا، فهذه ستة، والضمان المعجل للدين المعجل بالسؤال، أو التبرع، فهذه ثمان.
ويمكن إدراجها في العبارة، بحذف ما ذكرناه في صورتيها من الصلة، إلا أن الظاهر من ذكر القولين فيها في الصورة الثانية يقتضي ذكر ما ذكرناه من الصلة، لاختصاص نص القول بالمنع فيها بها معها خاصة، وذكرت الصلة في الأولى بالتبعية وإن كان ظاهر العبارة كالشرائع (1) في هذه الصورة وظاهر اختصاص فتوى المانعين بالصورة الثانية عدم الخلاف فيه في الأولى بشقوقها.
ولكن مقتضى تعليلات المنع انسحابه في كثير من شقوقها، وبعض شقوق الصورة الثانية وإن اختلف في تعيينها.
(ويرجع الضامن على المضمون عنه) بما أداه (إن ضمن بسؤاله) وإن