شئ يعتد به على تقدير نزعه منهما.
(ويجوز إخراج الدراهم) والدنانير (المغشوشة) بنحو من الصفر والرصاص ونحوها (1) والمعاملة بها (إذا كانت معلومة الصرف) والرواج بين الناس، بأن يعامل بها مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منهما، بجنسهما كان أو غيرهما، لكن بشرط في الأول قد مضى.
(ولو لم تكن كذلك) بأن لا يتعامل بها في العادة وكانت مهجورة في المعاملة (لم يجز) إنفاقها (إلا بعد بيانها) وإظهار غشها، إذا كان مما لا يتساهل به عادة، بلا خلاف في المقامين، بل في المختلف الإجماع عليهما (2). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والعمومات في الأول، ولزوم الغش - المحرم بالنص والإجماع - في الثاني.
وبهما يجمع بين الأخبار المختلفة المجوزة لإنفاقها مطلقا، كالصحاح:
في أحدها: عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس بإنفاقها (3).
ونحوه الآخران، لكن بزيادة شرط فيهما، وهو زيادة الفضة عن الثلثين، كما في أحدهما (4)، أو كونها الغالب عليها، كما في الثاني (5) ولعله وارد بتبع العادة في ذلك الزمان من عدم المعاملة بها، إلا إذا كان كذلك.
والمانعة له كذلك، كالخبر - المنجبر ضعف سنده بوجود ابن أبي عمير، المجمع على تصحيح رواياته فيه - قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين من فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: