سواء سمي جائزا، أو لازما. وليس كذلك لو أريد بالجواز ما ذكرناه، فإنه مخالف لمقتضى العقد بحسب العرف، فإن مقتضاه بحسبه إنما هو الرضا بالإمهال إلى حين قضاء الوطر من العين.
وقريب منه في الضعف الوجه الذي ذكره بعض الأفاضل: من أنه ليس ببعيد أن يكون النزاع فيما قبل الفسخ، يعني إذا تحقق العقد مع الشرط وحصل الملك الناقل، فمع عدم طريان الفسخ عليه بالتقايل من الجانبين أو من جانب واحد هل يجوز الرجوع في العين مع كراهة المقترض، أم لا (1).
وذلك فإن النزاع - حينئذ - يصير قليل الفائدة، إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله، وللمقترض أيضا الفسخ وإعطاء العين، فليس للمقرض عدم القبول.
هذا، مع احتمال حصول الفسخ بمجرد مطالبة العين، أو ردها من دون احتياج إلى عبارة أخرى.
(ولا يلزم اشتراط الأجل فيه) بلا خلاف يعرف، إلا ممن ندر من بعض من تأخر (2)، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع (3)، وكذا غيره بالإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الإجماع المدعى في كلام جماعة على جواز أصله، المستلزم لجواز شرطه بالبديهة.
إلا أن في الاستناد إليه نوع خفاء ومناقشة بعد ما مر إليه الإشارة من وهنه بمصير أكثر الأصحاب إلى عدم جواز الرجوع في العين الذي ينافيه، وأن المراد بالجواز في كلامهم غير المعنى المعروف بينهم، وهو عدم لزوم الأجل، الذي هو مقتضى العقد بحسب العرف.
والإجماع على عدم لزومه ثابت، إلا أنه لا يدل إلا على عدم لزومه