لهم معهم. وفيه نظر.
هذا، مع أن الأصحاب في الباب ما بين مصرح بعدم الاشتراك، ومفت بعبارة ظاهرة في الاختصاص لتضمنها المؤمن، الظاهر في اصطلاحهم في هذه الفرقة الناجية، ويستفاد ذلك أيضا من كثير من المعتبرة المستفيضة، ولا دلالة على التعدية.
وعلى تقديرها فليست الآية بنفسها حجة مستقلة.
فالاستدلال بها غفلة واضحة عن أصول الإمامية.
(وحفظ كتب الضلال) عن الاندراس أو عن ظهر القلب (ونسخها) وتعليمها وتعلمها (لغير النقض) لها، والحجة على أربابها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما.
ويلحق به الحفظ للتقية أو لغرض الاطلاع على المذاهب والآراء، ليكون على بصيرة وتمييز الصحيح من الفاسد، أو لغرض الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة للبحث، والاطلاع على الطرق الفاسدة ليتحرز عنها (1)، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، كما ذكره جماعة (2).
وينبغي تقييده بشرط الأمن على نفسه من الميل إلى الباطل بسببها، وأما بدونه فمشكل مطلقا، لاحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدمة اجماعا.
ومن هنا يظهر الأصل في المسألة في الجملة، ويتم ذلك بعدم القول بالفرق بين الطائفة، مضافا إلى عدم الخلاف فيها مطلقا، بل وعليه الاجماع عن ظاهر المنتهى (3)، مع أن فيه نوع إعانة على الإثم ووجوه الفساد الواجب دفعهما من باب النهي عن المنكر.