الخنزير يثبت له أحكامه، التي منها حرمة التكسب به، كما مضى - المروي في الكافي المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير (1).
لعدم انصراف إطلاقهما - ككلام الأكثر - إلى محل الفرض، وإن كان الإطلاق أحوط.
وفيما لو كان لمكسورها قيمة بيعت ممن يوثق به للكسر لو أمكن، وإلا فيكسر كسرا لا يحتمل التصحيح ثم يباع.
ومما ذكرنا يظهر انسحاب الحكم في التكسب بأواني الذهب والفضة منعا وجوازا.
(الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم) (كبيع السلاح) مثل: السيف والرمح (لأعداء الدين) مسلمين كانوا أم مشركين، إذا كان (في حال الحرب) مع أهله اجماعا. وهو الحجة، مضافا إلى عموم المتقدم، واستلزامه الإعانة على الإثم المحرمة بالكتاب والسنة، وخصوص المستفيضة.
منها الحسن، بل الصحيح: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها، فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (2).
والخبر: عن حمل السلاح إلى أهل الشام، فقال: أحمل إليهم فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا فلا تحملوا، ومن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (3).
والمرسل المنجبر ضعفه - كما تقدم - بالعمل، ووجود ابن محبوب