وفي الثاني: كان لأبي جيران كان يقوم في رحا وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم عاد عليه المسألة، فقال له: مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال (عليه السلام): تطلب وارثا، فإن وجدت له وارثا، وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال: توصي بها، فإن جاء طالبها، وإلا فكسبيل مالك (1).
وأسانيدها بالإرسال والجهالة قاصرة، وعن المقاومة للصحيحين المتقدمين - سيما الثانية وتاليها - ضعيفة. وبقاعدة أصالة بقاء شغل الذمة معارضة، ولذا أنكر الحلي هذا القول، وأوجب الدفع إلى الحاكم (2).
وهو (3) أجود وإن كان القول بجواز الصدقة عن المالك مع الضمان له إذا لم يرض بها لا يخلو عن قوة، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني (4) وجماعة، لأنه إحسان محض، فإنه إن ظهر المالك ضمن له العوض مع عدم الرضا بها، وإلا فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها. فتأمل.
وأما الوجوب فقد عرفت ما فيه.
وما يستفاد من بعض الأخبار المتقدمة " من أنه كسبيل ماله " فشاذ.
وسند الدال عليه ضعيف.
نعم ورد مثله في القريب من الصحيح في الفقيه (5).
(ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض) مطلقا ولو كان من هو عليه عاملا، إجماعا، كما عن التذكرة (6) وهو الحجة، مضافا إلى بعض المعتبرة - المنجبر قصور سنده بالشهرة -: في رجل له على رجل مال فتقاضاه