وإن اقترنت الباء بغيرهما، حتى لو باعه دينارا بحيوان ثبت الخيار للبائع، مدعيا على ذلك الاتفاق.
(ويشترط فيه) صحة زيادة على ما يشترط في مطلق البيع والربا (التقابض في المجلس) المراد به الأعم من مجلس العقد، كما يأتي، ولذا عبر بالتقابض قبل التفرق.
(ويبطل لو افترقا قبله على) الأظهر (الأشهر) بل لعله عليه عامة من تقدم وتأخر، عدا من شذ وندر، وفي الغنية (1) والسرائر (2) والمسالك (3) وغيره (4) الإجماع عليه نصا في الأولين، وظاهرا في الباقي. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا فانز معه (5).
وفيه: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (6).
وفيه: عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال:
ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (7).