فالأجود بطلان البيع فيه، وإن كان من الفروض النادرة، وكذا في التعدد، وعدم التساوي في الأمور الثلاثة، وفاقا لإطلاق جماعة.
(وإن عين نقدا لزم) مطلقا بلا إشكال، لكونه جزء من العقد المأمور بالوفاء به.
(ولو اختلفا في قدر الثمن) فادعى البائع الأكثر والمشتري الأقل (فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما) بعينه (وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا) على الأظهر الأشهر، بل عليه في الخلاف الاجماع (1)، وهو ظاهر الغنية (2)، حيث نسبه إلى الأصحاب مشعرا به، ونسب خلافه في الدروس إلى الندور (3)، وفيه نوع إشعار به أيضا.
وهو الحجة، مضافا إلى المرسل - كالموثق بابن أبي نصر، الثقة، المجمع على تصحيح ما يصح عنه، مع أنه لم يرو إلا عن الثقة، كما في العدة (4) -:
في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه (5).
ويستدل بمفهومه على الحكم الثاني - مع موافقته للأصل، المجمع عليه نصا وفتوى - من أن على المنكر اليمين، بناء على كون المشتري خاصة منكرا وإن توهم كونه مطلقا أو في الجملة، مدعيا لاندفاع التوهم برجوع النزاع إلى الزائد عن الثمن، لا إلى أصل الانتقال، لكونه بينهما مسلما.
وهذا الأصل وإن عم منطوق الخبر - ولذا قيل به فيه أيضا، كما عن التذكرة (6) - إلا أن اعتبار السند بما مر، مضافا إلى روايته في الكتب