بيد الولي أو بيد عدل، ليتم التوثيق والإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة.
فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان، كما قالوه.
ولا ريب أن فيه احتياطا لمال اليتيم، المبني جواز التصرف فيه عندهم على المصلحة والغبطة، فضلا عن عدم دخول نقص عليه.
(وليس للراهن التصرف في الرهن) ببيع أو وقف أو نحوهما مما يوجب إزالة الملك، ولا (بإجارة، ولا سكنى) ولا غيرهما مما يوجب نقصه، بلا خلاف فيهما، لما في الأول: من فوات الرهن، وفي الثاني: من دخول الضرر على المرتهن.
وأما غيرهما مما لا يوجب الأمرين فكذلك، على الأشهر الأقوى، لإطلاق المروي في المختلف وغيره عنه (عليه السلام): الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن (1)، وللإجماع المحكي عن الطوسي في استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض وسكنى الدار (2)، وعن الحلي مطلقا (3).
خلافا للمحكي عن محتمل التذكرة (4)، وتبعه من متأخري المتأخرين جماعة (5)، مستندين إلى الأصل وعموم الخبر بإثبات التسلط لأرباب الأموال عليها مطلقا، وخصوص الصحيحين الواردين في تجويز وطء الأمة المرهونة.
في أحدهما: رجل رهن جارية عند قوم أيحل له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال:
نعم، لا أرى عليه هذا حراما (6). ونحوه الثاني (7).