نعم ربما يستأنس له بنصوص الزرع المتقدمة، الدالة عليه [فيه] (1) بأوضح دلالة. ولعله مع عدم الخلاف كاف للحجة في المسألة.
(ويجوز أن يستثني البائع ثمرة) شجرة معينة (أو شجرات بعينها أو حصة مشاعة) كالنصف والثلث (أو أرطالا معلومة) بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثمن بلا خلاف، إلا من الحلبي في الأخير، فمنعه (2)، للجهالة، وفي المسالك الأصحاب على خلافه (3)، لمنع الجهالة بعد تعين مقدار الثمرة المبيعة بالمشاهدة، وبه مع ذلك رواية صريحة صحيحة عند جماعة.
وفيها: أن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، قال: لا بأس (4).
ونحوها أخرى لراويها عن الكافي مروية: في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا، فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله (5).
(ولو خاست الثمرة) بأمر منه سبحانه (سقط من الثنيا) وهو المستثنى (بحسابه) ونسبته إلى الأصل في الصورتين الأخيرتين خاصة، بخلاف الأولى (6) فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا، فلا يسقط منها بتلف شئ من المبيع، لامتياز حق كل واحد عن صاحبه، بخلاف الأخيرتين، لأنه فيهما شائع في الجميع، فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.
*)