يذكرها حجة في المسألة جماعة. وهذا هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وبما ذكرنا لا يبقى وجه للتردد في المسألة، كما في صريح العبارة وظاهر اللمعة (1).
فلتطرح الروايتان، للجهالة، والمخالفة للقواعد المقررة، المعتضدة بالإجماع من أصلها، وبالشهرة في خصوص المسألة.
أو تحملا على ما تلتئمان معها من إرادة الضمان من البيع مجازا، لشبهه به في المعاوضة، أو فساد البيع للربا وغيره.
فيكون الدفع مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه. ويكون المراد ببراءة المديون في الرواية الأولى البراءة من حق المشتري، لا مطلقا.
(خاتمة) قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأن (أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع) الآمر له بهما، لأنهما من مصلحته، فتتعلق الأجرة به.
(وكذا أجرة بائع الأمتعة) تتعلق به إذا كان بائعها دلالا ناصبا نفسه لذلك، فإنه يستحقها وإن لم يتشارطا عليه، لأن هذا العمل مما يستحق عليه أجرة في العادة، ونصب الدلال نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة، كما حقق في بحث الإجارة.
(و) مما ذكرنا يظهر الوجه فيما ذكروه من أن (أجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري) الآمر له بذلك (وكذا أجرة المشتري الأمتعة) عليه إذا كان دلالا ناصبا نفسه لذلك مأمورا به من جهته.
(ولو تبرع الواسطة) بكل من الأمور المزبورة، من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك، ولا ما يقوم مقامه من الدلالة (لم يستحق أجرة) على