(الفصل الخامس) (في الربا) وقد يقلب واوه ألفا في اللغة، وهو الزيادة، قال الله سبحانه: " فلا يربوا عند الله " (1).
وشرعا بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع (عليه السلام) أو في العادة بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو إقراض أحدهما معها مطلقا، وإن لم يكونا مقدرين بالأمرين إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، ولا زوجا مع زوجته.
وربما يبدل البيع بمطلق المعاوضة، ولا يخلو عن قوة، وفاقا للطوسي (2) والقاضي (3) وفخر الدين (4) والشهيدين (5) والمحقق الشيخ علي (6) وغيرهم، لإطلاق الكتاب والسنة.
فمنها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة -: الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.