فيهما، فالحكم بالضمان هاهنا أولى منه (1) انتهى.
ومبناه على أن لخصوصية القبض بالسوم بالمعنى المعروف مدخلا في الضمان، وقد عرفت فساده، مع اعتراف القائل به قبيل الكلام.
وكيف كان، فالأجود - وفاقا لأكثر من تأخر - الضمان مع تاليه من المطالبة بما ابتاعه، وهو خيرة الفاضلين (2) والشهيدين (3) وثاني المحققين (4) والمفلح الصيمري (5) وغيرهم، تبعا للحلي (6)، التفاتا إلى الأصول، وتضعيفا للرواية بما مر. ولما قيل في تنزيلها من البناء على أن العبدين متساويان في القيمة ومطابقان في الوصف، وأن حق المشتري منحصر فيهما - كما في الدروس (7) - أو البناء على تساوي العبدين من كل وجه، ليلحق بمتساوي الأجزاء، فيجوز بيع عبد منهما، كما يجوز بيع قفيز من صبرة، وينزل على الإشاعة، فيكون التالف منهما والباقي لهما - كما في المختلف (8) - بأن انحصار الحق فيهما إنما يكون لورود البيع على عينهما، وهو خلاف المفروض.
ومجرد دفعه الاثنين ليس تشخيصا وإن حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا.
وعدم تضمين التالف مخالف لما عليه الأكثر، كما مر.
وتوجيهه بما تقدم ضعفه قد ظهر، فاندفع التنزيل الأول. ويندفع الثاني بأنه لو صح لنا في ارتجاع نصف الثمن، كما صرحت به الرواية.