ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس (1). ونحوه الآخر، والموثق (2).
وقد حملها جملة من الأصحاب - جمعا بينها وبين القاعدة - على صورة الجعالة، وردوا ما يترتب عليها من الجهالة بأن المنع عنها فيها إنما هو لأدائها إلى المنازعة، وهي هنا منتفية، إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما زاد كانت له الزيادة، وإلا فلا شئ له بالمرة، لأنهما تراضيا على ذلك، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى المنازعة.
وفيه مناقشة، لمنع انحصار العلة في المنع عنها في الجعالة فيما مر، فقد يكون شيئا آخر، كالغرر الممكن هنا، لجواز توهم الدلال قدرا يزيد على ذلك ولم يحصل له، فيقع في الغرر المنهي عنه.
والمسألة محل إشكال، فإن إطراح الأخبار الصحيحة من دون معارض صريح مشكل، ومخالفة القاعدة المعتضدة بالشهرة العظيمة أشكل.
إلا أن في دلالتها نوع مناقشة، فإن غايتها نفي البأس مع المراضاة، ولعله لا كلام فيه، وإنما الكلام في عدمها برجوع رب المال عما قال، ولا دلالة فيها على لزوم ما قال بحال.
(الثاني: فيما يدخل في المبيع) عند إطلاق لفظه ذكر جماعة من الأصحاب - كالفاضلين (3) والشهيدين (4) وغيرهم - من غير خلاف يعرف أن الضابط: أنه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص.
وزاد شيخنا الشهيد الثاني فقال: وكذا يراعى الشرع بطريق أولى، بل هو