عن التذكرة (1).
فلا يجوز الحوالة من البرئ، بل هي وكالة إما في اقتراض إن كانت على مثله، أو في استيفاء إن كانت على ضده.
ولا فرق فيه بين أن يكون مثليا أو قيميا، وفاقا لجماعة. وخلافا لآخرين في الأخير، فمنعوا من الحوالة به، لجهالته.
ويضعف بانضباطه بالوصف انضباط قيمته تبعا له، وهي الواجب فيه، فالمانع مفقود، وعموم الأدلة يشمله.
و (رضا الثلاثة) المحيل والمحتال والمحال عليه.
بلا خلاف في الأولين، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، كالغنية (2) والتذكرة (3) والمسالك (4) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى أن من عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا.
والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه.
قيل: ويستثنى من اعتبار رضا الأول ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء، فلا يعتبر رضا المحيل قطعا، لأنه وفاء دينه بغير إذنه، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل، فيقومان بركن العقد (5)، انتهى.
ولعله ناظر إلى جواز الوفاء عنه بدون إذنه بالاتفاق، كما قدمناه.
وهو حسن، إلا أن في صلوحه لإدراج مثل هذا في الحوالة التي هي من