في بعض عبارات الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الأدلة الآتية للمنع في الأول، والجهالة بلا شبهة في الثاني.
(و) أما (لو باع) الشاة مثلا (واستثنى الرأس أو الجلد) منها (ففي رواية السكوني) ونحوها المروي عن العيون: أن البائع (يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه) (1) ومستثناه، فلو قوم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى تسعة كان البائع شريكا بالعشر، وبه أفتى في النهاية (2) (3) والخلاف (4) والمبسوط (5) وتبعه القاضي (6).
ولا ريب في ضعفه، لقصور سند الرواية أولا، وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ثانيا، ومخالفتها للاعتبار ثالثا، فإن الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدا.
ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على جزء مشاع أصلا، فكان طرحها متعينا، فقد ورد عنهم (عليهم السلام) " خذوا ما شابه أحكامنا، واتركوا ما خالفها " (7).
ولعله لذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة:
فبين مصحح للبيع والشرط مطلقا، فله عين المستثنى، كما في الانتصار (8) وعن المفيد (9) والإسكافي (10) والتقي (11)