مضافا إلى النص المتقدم في ضمان علي بن الحسين (عليه السلام)، مع اعتراف من ضمن لهم فيه بأنه لا مال له، ولذا لم يكن شرطا في الصحة، بل في اللزوم خاصة، كما صرح به جماعة.
(و) على هذا (لو) لم يعلم بإعساره حتى ضمن ثم (بان إعساره كان المضمون له مخيرا) بين الفسخ والرجوع إلى المضمون عنه، وبين إلزام العقد ومطالبة الضامن.
وفي فورية هذا الخيار، أم كونه على التراخي، وجهان، أجودهما الثاني، وفاقا للشهيد الثاني (1)، للأصل.
وإنما اعتبر الملاءة في الابتداء دون الاستدامة، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ، لتحقق الشرط حالته، والأصل بقاء الصحة.
وكما لا يقدح تجدد إعساره، فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر.
(والضمان المؤجل) للدين الحال (جائز) مطلقا، تبرعا كان، أو غيره، إجماعا، كما عن التذكرة (2) وفي الشرائع (3) والمسالك (4)، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض.
عدا ما ربما يتوهم من كونه ضمانا معلقا، وهو غير جائز عندنا. وليس كما يتوهم، بل هو تأجيل للدين الحال في عقد لازم، فيلزم.
(وفي) جواز العكس وهو الضمان (المعجل) للدين المؤجل (قولان، أصحهما الجواز) مطلقا، وفاقا للمبسوط (5) والقاضي في المهذب (6) والحلي (7) والفاضلين (8) والشهيدين (9) والمفلح الصيمري (10)، بل